← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3551 · ص319 · ج6
فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الجمهور ١. وقيل: إنها طاهرة، إذا قال أهل المعرفة: إنها صالحة للتخلق، وهذا مذهب الشافعية ٢، ووجه في مذهب الحنابلة ٣. • دليل الجمهور: أن الدم المسفوح نجس، وهذا منه، ولذلك نص المالكية لو أن الدم مجرد نقطة لم تنجس البيضة؛ لأن النقطة ليس من الدم المسفوح، فيفهم منه: أنه إذا كان أكثر من ذلك كان نجسًا. • دليل من قال بالطهارة: قال: إن هذا التغير من جنس اللحم إذا تغيرت رائحته، فلا يحكم له بالنجاسة، ومن جنس الماء إذا تغير بمكثه، وهذا أقرب القولين، والله أعلم. * * *
١ العناية شرح الهداية (١/ ٨٤)، مواهب الجليل (١/ ٩٣)، الشرح الصغير (١/ ٤٤)، الفروع (١/ ٢١٨)، الإنصاف (١/ ٣٢٨)، كشاف القناع (١/ ١٩١)، شرح العمدة (١/ ١٣٠). ٢ قال في إعانة الطالبين (١/ ٨٤): «ولو استحالت البيضة دمًا، وصلح للتخلق فطاهرة، وإلا فلا». وقال أيضًا: «ولو استحالت البيضة دمًا فهي طاهرة على ما صححه المصنف في تنقيحه، وصحح في شروط الصلاة منه، وفي التحقيق وغيره أنها نجسة».اهـ وانظر الإقناع للشربيني (١/ ٨٩)، حواشي الشرواني (١/ ٢٩٨)، مغني المحتاج (١/ ٨٠)، تحفة المحتاج (١/ ٢٩٨). ٣ الفروع مع تصحيح الفروع (١/ ٢١٨)، الإنصاف (١/ ٣٢٨)، وهذا الوجه عند الحنابلة لم يشترطوا فيه صلاحيتها للتخلق كما شرطه الشافعية.
→ prev 3551 / 5371 next ←