← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3185 · ص276 · ج10
• دليل تحريم حلق اللحية: الدليل الأول: الإجماع فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض ١. قال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز ٢. وقال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد ٣. الدليل الثاني: من السنة فقد ورد عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: ٦٣]. ومن هذه الأحاديث ما يلي: الحديث الأول: حديث ابن عمر. (٢١٨٣ - ١٣٤) رواه البخاري من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ٤. الحديث الثاني: (٢١٨٤ - ١٣٥) ما رواه مسلم، من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،
١ انظر الفروع لابن مفلح (١/ ١٣٠). ٢ مراتب الإجماع (ص: ١٨٢). ٣ تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٣٢٩)، وابن عابدين لم يقصد أن يقول: إن الذي يأخذ من القبضة هم مخنثة الرجال، وإنما هذا الفعل صدر من صنفين من الناس، بعض المغاربة، وبعض مخنثة الرجال، ولو كان وصفًا لقال: فعله بعض مخنثة الرجال من المغاربة. ٤ صحيح البخاري (٥٨٩٢).
→ prev 3185 / 5371 next ←