← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
622 · ص280 · ج7
المبحث الثاني في صحة الاستنجاء باليمين إذا وقع مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه. • الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت النجاسة بأي مزيل زال حكمها. [م-٦٣٣] إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك؟ أما القائلون بالكراهة، فظاهر أنه يجزئ بلا إثم. وأما القائلون بالتحريم، فقد اختلفوا: فقيل: يجزئ مع الإثم ١. وقيل: لا يجزئ، وهو اختيار ابن حزم ٢. • دليل من قال: لا يجزئ: الدليل الأول: أن النهي عن الشيء يقتضي فساده؛ لأننا إذا صححنا الفعل المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثرًا صحيحًا، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولأن
١ الفروع (١/ ٩٣). ٢ المحلى (١/ ١٠٨).
→ prev 622 / 5371 next ←