399 · ص107 · ج5
الفصل الثاني في تعذر استعمال الماء
المبحث الأول في تيمم المريض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• العلة في مشروعية التيمم هو العجز عن الوصول للماء نصًا، ويلحق به العجز الشرعي؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي.
[م-٤٠٧] اختلف أهل العلم في تيمم المريض:
فقيل: المريض لا يتيمم أصلًا مع وجود الماء، حتى ولو خشي التلف، وهذا القول منسوب إلى الحسن وعطاء ١.
• وحجتهما في ذلك:
بأن الله أباح التيمم للمريض والمسافر بشرط عدم الماء، فقال تعالى: (وَإِن
١ الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٠ - ٢١)، التمهيد لابن عبد البر (١٩/ ٢٩٤)، شرح البخاري
لابن رجب (٢/ ٢٠٤)، المحلى لابن حزم (١/ ٣٤٦) مسألة: ٢٢٤، المجموع (٢/ ٣٢١)، المغني (١/ ١٦١).