342 · ص337 · ج4
الفصل الحادي عشر
في طهارة جسد الجنب وعرقه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• طهارة الخبث معقولة المعنى، والتطهير يتعلق في محل الخبث، وطهارة الحدث تعبدية، والتطهير يتعلق بأعضاء مخصوصة في غير محل الحدث.
• قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس أي بالحدث، وإن كان بالخبث كغيره تلحقه النجاسة.
• تطلق الطهارة ويراد بها الطهارة من الذنوب، وهذه لا تقتضي النجاسة الحسية، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) [التوبة: ١٠٣].
• بدن الحائض طاهر في غير موضع الأذى، (إن حيضتك ليست في يدك) فالجنب أولى.
[م-٣٥٠] عرق الجنب وسؤره وبدنه طاهر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ١.
١ المبسوط (١/ ٤٧، ٧٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٢١)، بدائع الصنائع (١/ ٦٧)، المدونة (١/ ٢٦)، المنتقى للباجي (١/ ١٠٦)، شرح الزرقاني للموطأ (١/ ١٥٦)، الاستذكار (١/ ٢٩٩)، الأم (١/ ١٨)، المجموع (٢/ ١٧١)، المغني (١/ ١٣٥)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٨).