← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
119 · ص289 · ج2
الفصل السابع من سنن الوضوء التيامن مدخل في ذكر الضابط الفقهي: تقديم اليسرى في كل ما كان من باب الأذى، واليمنى فيما عداه. [م-١٢٥] ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه. وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي ١. وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما ٢. - أدلة الاستحباب: * الدليل الأول: الإجماع. قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» ٣. وقال ابن قدامة مثله ٤.
١ شرح مسلم للنووي (١/ ١٦٠). ٢ فتح الباري (١/ ٢٧٠)، المبدع (١/ ١١٠)، شرح الزركشي (١/ ١٧٨)، نيل الأوطار (١/ ٢٠١)، فتح الباري (١/ ٢٧٠)، عمدة القارئ (٣/ ٣٢). ٣ الأوسط (١/ ٣٨٧). ٤ المغني (١/ ١٥٣).
→ prev 119 / 5371 next ←