← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
662 · ص495 · ج7
المبحث الخامس هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار؟ مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • المشقة تجلب التيسير. • المتولد من المأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد من المنهي عنه. وعليه فلو عرق محل الاستجمار وسال إلى غيره من البدن عفي عنه في الأصح. [م-٦٧٣] إذا عرق فسأل أثر الاستجمار على بدنه أو سراويله، فهل ينجس أم لا؟ فيه خلاف. فقيل: إنه نجس. وقيل: طاهر، ولا تتنجس الملابس بذلك. وهذه المسألة ترجع إلى مسألة سابقة قد تم بحثها، بعد الاتفاق على أن أثر الاستجمار معفو عنه، فهل هو طاهر أم نجس؟ فمن قال: إنه نجس فإنه ينجس الثياب والماء والأبدان إذا سال أثر الاستجمار.
→ prev 662 / 5371 next ←