← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
645 · ص374 · ج7
الباب الخامس في ما يستنجى منه الفصل الأول في الاستنجاء من البول والغائط مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الحكم بنجاسة شيء، وما يوجبه متلقى من الشارع، لا من النظر. • المني طاهر على الصحيح ويوجب الغسل والبول نجس بالإجماع ويوجب الوضوء. • كل شيء يجب الاستنجاء منه فهو نجس كالبول والمذي. [م-٦٥٦] أجمع العلماء على مشروعية الاستنجاء من البول والغائط، بالماء أو بالأحجار على خلاف بينهم هل هو واجب أو مستحب -على التفصيل المذكور في حكم الاستنجاء- وذلك للإجماع على نجاسة البول والغائط، وقد نقل الإجماع على نجاستهما خلق كثير من العلماء: منهم الطحاوي والسرخسي والعيني وعلي القارئ، وابن عبد البر وابن جزي وابن رشد، وابن المنذر والنووي والخطابي وابن تيمية وغيرهم، وإليك النقول عنهم:
→ prev 645 / 5371 next ←