← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2513 · ص196 · ج4
قال النووي: «اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما» ١. (٧٥٤ - ٧٤) ومن الآثار: ما رواه مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة ٢. [إسناده في غاية الصحة]. • دليل ابن حزم على وجوب الغسل إذا خشيت فوات الحج: (٧٥٥ - ٧٥) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه في صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه: ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي .. الحديث ٣. وقوله: (اغتسلي) أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، ولا صارف هنا. (٧٥٦ - ٧٦) وروى مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل وفيه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك، قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ... الحديث ٤.
١ المجموع (٧/ ٢٢٠). ٢ الموطأ (١/ ٣٢٢). ٣ صحيح مسلم (١٢١٨). ٤ صحيح مسلم (١٢١٣).