← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
843 · ص241 · ج10
الفصل الأول حكم قص الشارب مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة صارفة، والصارف هنا ما نقل من إجماع على أن قص الشارب ليس بواجب. [م-٨٥٨] اختلف الفقهاء في قص الشارب. فقيل: سنة، وهو عامة الفقهاء ١. وقيل: فرض، وهو اختيار ابن حزم ٢، وابن العربي والشوكاني ٣.
١ انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر من الحنفية (٢/ ٥٥٦). وحكى الإجماع على أنه سنة ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٤٠٧) والقرافي في الذخيرة (١٣/ ٢٧٩)، والباجي في المنتقى (٧/ ٢٣٢)، والنووي في المجموع (١/ ٣٤٠)، والعراقي في طرح التثريب (٢/ ٧٦)، والشوكاني في نيل الأوطار (١/ ١٤٢)، وسيأتي نقل النصوص عنهم في الأدلة إن شاء الله تعالى. وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (١/ ١٣٠): «أطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب». أي في قص الشارب. اهـ وانظر كشاف القناع (١/ ٧٥)، ومطالب أولي النهى (١/ ٨٥). وذكر ابن عبد البر أن سنن الفطرة كلها سنة مسنونة مجتمع عليها، مندوب إليها، ولم يستنثن منها إلا الختان، فإن بعضهم جعله فرضًا، انظر الاستذكار (٨/ ٣٣٦)، وانظر تفسير الرازي (٤/ ٣٤)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤٤٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٥). ٢ المحلى (١/ ٤٢٣). وقال ابن مفلح في الفروع (١/ ١٣٠): «وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب، وإعفاء اللحية فرض». ٣ نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (١/ ٣٥١).
→ prev 843 / 5371 next ←