← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2082 · ص142 · ج9
من كبائر الذنوب، وهو مذهب الحنفية ١، والشافعية ٢. وقيل: يأثم ولا يكون مرتكبًا لكبيرة لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه وهو المشهور من مذهب الحنابلة ٣. • دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة: الدليل الأول: (١٩٢٥ - ٣٨٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد. وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد ٤. [ضعيف] ٥.
١ البحر الرائق (١/ ٢٠٧)، مراقي الفلاح (٥٩). ٢ المجموع (٢/ ٣٨٩). ٣ المبدع (١/ ٢٦٦)، كشاف القناع (١/ ٢٠٠). ٤ المسند (٢/ ٤٠٨). ٥ الحديث أخرجه أبو نعيم في كتاب الصلاة (١٥) ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٣) رقم ١٦٨٠٣ والدارمي (١٣٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٤٤)، وفي مشكل الآثار (٦١٣٠). وأخرجه الترمذي (١٣٥)، والنسائي في الكبرى (٩٠١٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد، ورواه أحمد (٢/ ٤٧٦)، وابن ماجه (٦٣٩)، والخلال في السنة (١٤٠١)، والنسائي في السنن الكبرى (٨٩٦٧) عن وكيع، أربعتهم (أبو نعيم، وعبد الرحمن، وبهز، ووكيع) عن حماد بن سلمة به، بلفظ: (فقد كفر بما أنزل على محمد). ورواه يحيى بن سعيد القطان، واختلف عليه: فأخرجه الترمذي (١٣٥)، والنسائي في الكبرى (٩٠١٧) عن بندار، حدثنا يحيى بن سعيد مقرونًا برواية عبد الرحمن بن مهدي وبهز، عن حماد به، بلفظ: (فقد كفر بما أنزل على محمد). =
→ prev 2082 / 5371 next ←