← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
639 · ص356 · ج7
الشرط الثامن أن يكون المستجمر به غير محترم المبحث الأول الاستنجاء بالكتب الشرعية مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل ما يؤدي إلى إضاعة المال سوى الماء والحجارة في الاستنجاء فالمسلم منهي عنه. • كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا أو لتعلق حق الغير به لا يجوز الاستنجاء به. [م-٦٥٠] لا يستنجي بالكتب الشرعية، وهل هو على التحريم أو الكراهة خلاف؟ فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية ١. وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية ٢.
١ حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٠)، نور الإيضاح (ص: ١٦). ٢ قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٥١): «أما المحترم من مطعوم، ومكتوب، وذهب، وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء بها- سواء أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ». اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التمهيد (١/ ٣٤٧).
→ prev 639 / 5371 next ←