390 · ص56 · ج5
الفصل الثالث
في إمامة المتيمم للمتوضئ
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره.
• التيمم أحد الطهورين عند فقد الماء، فطهارة المتيمم به طهارة أصلية.
• إمامة المتيمم للمتوضئ كإمامة الماسح للغاسل.
• كل من قام بشرط الصلاة في حقه صح الاقتداء به، فشرط الصلاة في حق المتيمم والمتوضئ موجود بكماله، فجاز بناء أحدهما على الآخر.
[م-٣٩٨] اختلف أهل العلم في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ:
فقيل: يجوز من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية ١، ونص عليه الإمام أحمد
١ العناية شرح الهداية (١/ ٣٦٧)، البحر الرائق (١/ ٣٨٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٢، ٥٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٤).