← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
390 · ص56 · ج5
الفصل الثالث في إمامة المتيمم للمتوضئ مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. • التيمم أحد الطهورين عند فقد الماء، فطهارة المتيمم به طهارة أصلية. • إمامة المتيمم للمتوضئ كإمامة الماسح للغاسل. • كل من قام بشرط الصلاة في حقه صح الاقتداء به، فشرط الصلاة في حق المتيمم والمتوضئ موجود بكماله، فجاز بناء أحدهما على الآخر. [م-٣٩٨] اختلف أهل العلم في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ: فقيل: يجوز من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية ١، ونص عليه الإمام أحمد
١ العناية شرح الهداية (١/ ٣٦٧)، البحر الرائق (١/ ٣٨٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٢، ٥٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٤).
→ prev 390 / 5371 next ←