← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4222 · ص403 · ج2
قال المرداوي: اختاره القاضي، وابن عقيل، والشيرازي، وقطع به القاضي في الجامع ١. والأول أصح؛ فكما أن ناصية الأصلع لا تدخل في الوجه، قال النووي بلا خلاف ٢، فكذلك لا يدخل البياضان للأنزع. والله أعلم. * * *
١ الإنصاف (١/ ١٥٤). ٢ المجموع (١/ ٤٠٦).