← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2316 · ص172 · ج1
[إسناده ضعيف] ١. وجه الاستدلال: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب حتى ولو كان مستعملًا في رفع الحدث لا تنتقل إليه الجنابة. • وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، من وجهين: الوجه الأول: أن المحفوظ في لفظ هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في مسألة الوضوء بفضل المرأة. الوجه الثاني: ليس في الحديث ما يدل على التطهر بالماء المستعمل، نعم يدل الحديث على جواز الوضوء بفضل المرأة، وهناك فرق بين المسألتين. والله أعلم. • دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه: قال الخرشي: «وعللت الكراهة بعلل كلها لا تخلو من ضعف، والراجح في التعليل مراعاة الخلاف، كما قال ابن الحاجب؛ لأن أصبغ قائل بعدم الطهورية» اهـ ٢. قلت: وقد سبق لك أن تعليل الكراهة بوجود الخلاف قول ضعيف جدًّا؛ لأن الكراهة حكم شرعي لا يقوم إلا على دليل شرعي، ووجود الخلاف ليس من أدلة الشرع. • الراجح: أن الماء المستعمل في طهارة واجبة طهور غير مكروه. * * *
١ سبق تخريجه، والكلام عليه، أثناء تخريج حديث بئر بضاعة انظر ح (٤)، وقد بينت أن علته رواية سماك عن عكرمة مضطربة. ٢ الخرشي (٢/ ٧٥).
→ prev 2316 / 5371 next ←