← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
176 · ص553 · ج2
المبحث الخامس في خروج دم الاستحاضة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • خروج الحدث الدائم من أحد السبيلين من بول أو ريح أو دم ونحوها معفو عنه على الصحيح. • الوقت سبب في وجوب الصلاة، وليس حدثًا يوجب خروجه الوضوء. • الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا. • كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة. • لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء في الحدث. وقيل: • يتطهر من به حدث دائم لاستباحة الصلاة، وليس لرفع الحدث. [م-١٨٢] يدخل دم الاستحاضة، ومن به حدث دائم في عموم الخارج من أحد السبيلين، فهل يعتبر خروجه حدثًا ناقضًا للوضوء؟ اختلف أهل العلم في ذلك:
→ prev 176 / 5371 next ←