← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2733 · ص223 · ج3
• دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف: الدليل الأول: (٥٩٥ - ٩٢) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .... الحديث ١. [حسن] ٢. وجه الاستدلال: قال ابن مفلح الصغير: «يدل بمفهومه أنه تنزع لثلاث يمضين من الغائط» ٣. • ويجاب: بأن قوله: (من غائط وبول ونوم) يراد به التفريق بين الحدث الأصغر والأكبر، فلا تنزع في الحدث الأصغر، بل يمسح عليهما، ولم يتعرض الحديث لابتداء مدة المسح، والله أعلم. الدليل الثاني: احتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرز في حديث
١ المصنف (٧٩٥). ٢ سبق تخريجه، انظر ح: (٥٦٥، ٦٠١). ٣ المبدع (١/ ١٤٢).
→ prev 2733 / 5371 next ←