← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1803 · ص107 · ج9
المبحث الثالث في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • ليس شيء من الزوجة حرامًا على الزوج إلا الدبر مطلقًا، والقبل في حال الحيض. [م-٦٦٨] اختلف جمهور العلماء القائلون بتحريم المباشرة بالوطء بما تحت الإزار في حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس ونحوهما إلى قولين: فقيل: يجوز الاستمتاع بالنظر ونحوه لما تحت الإزار؛ لأن النظر ليس أعظم من التقبيل ومع ذلك يجوز. اختاره ابن نجيم من الحنفية ١، وبعض المالكية ٢، وبعض الشافعية ٣.
١ البحر الرائق (١/ ٢٠٨، ٢٠٩). ٢ انظر: حاشية العدوي المطبوع مع الخرشي (١/ ٢٠٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٣)، حاشية البناني على شرح الزرقاني (١/ ١٣٧). ٣ مغني المحتاج (١/ ١١٠).
→ prev 1803 / 5371 next ←