1803 · ص107 · ج9
المبحث الثالث في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ليس شيء من الزوجة حرامًا على الزوج إلا الدبر مطلقًا، والقبل في حال الحيض.
[م-٦٦٨] اختلف جمهور العلماء القائلون بتحريم المباشرة بالوطء بما تحت الإزار في حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس ونحوهما إلى قولين:
فقيل: يجوز الاستمتاع بالنظر ونحوه لما تحت الإزار؛ لأن النظر ليس أعظم من التقبيل ومع ذلك يجوز.
اختاره ابن نجيم من الحنفية ١، وبعض المالكية ٢، وبعض الشافعية ٣.
١ البحر الرائق (١/ ٢٠٨، ٢٠٩).
٢ انظر: حاشية العدوي المطبوع مع الخرشي (١/ ٢٠٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٣)، حاشية البناني على شرح الزرقاني (١/ ١٣٧).
٣ مغني المحتاج (١/ ١١٠).