← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
750 · ص73 · ج9
المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة البنيان مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • من لم يفارق بنيان مكة لم يفارق مكة، أصله المقيم، لا يترخص أحكام السفر حتى يفارق البنيان. [م-٧٦٣] إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف؟ اختلف العلماء في ذلك. فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر وهو مذهب الحنفية ١، والشافعية في أحد القولين ٢. وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية ٣.
١ قال في الفتاوى الهندية (١/ ٢٣٥): «حائض طهرت قبل أن تخرج من مكة، يلزمها طواف الصدر، وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر، وطهرت فليس عليها أن تعود». ٢ المجموع (٨/ ٢٥٥)، روضة الطالبين (٢/ ٣٩٤). ٣ انظر المرجع السابق.
→ prev 750 / 5371 next ←