← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3647 · ص331 · ج6
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة ١. [المحفوظ أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الهر موقوف على أبي هريرة] ٢. الدليل الثاني: (١١٧٦ - ١٤٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهر سبع ٣. [ضعيف] ٤. وإذا كان الهر سبعًا، فإن غسل الإناء منه واجب. • الراجح: إذا كنا قد رجحنا طهارة عين الهرة، كما في الكلام على ذوات الحيوان، فإننا نطهر سؤره كذلك، وحديث أبي قتادة نص في الموضوع في المسألتين: في طهارة عينه، وفي طهارة سؤره، حيث قال: إنها ليست بنجس، فنفى النجاسة عن ذاتها وجعله ذلك علة في الوضوء من سؤرها. * * *
١ سنن الترمذي (٩١). ٢ سبق تخريجه، انظر ح (١٠٥٨). ٣ المسند (٢/ ٤٤٢). ٤ سبق تخريجه انظر ح (١٠٥٩).
→ prev 3647 / 5371 next ←