← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
723 · ص378 · ج8
المبحث الثالث في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها. • لم يرد التكرار في إزالة الخبث إلا في طهارة الإناء من ولوغ الكلب، وهو غير مقيس، وفي طهارة الاستجمار، إذا أنقى دون الثلاث؛ لضعف المطهر. [م-٧٣٦] اختلف العلماء في وجوب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض، فقيل: إن كانت النجاسة مرئية، كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، وإن كانت غير مرئية، وجب غسلها ثلاثًا، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب، ونحوها، وهذا مذهب الحنفية ١. وقيل: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقًا ما عدا الكلب، وهو مذهب مالك ٢، والشافعية إلا أنهم ألحقوا الخنزير بالكلب ٣.
١ تبيين الحقائق (١/ ٧٥)، بدائع الصنائع (١/ ٨٨)، مراقي الفلاح (ص: ٦٤). الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٥، ٣٦)، فتح القدير (١/ ٢٠٩). ٢ المدونة (٠١/ ٦٩)، بداية المجتهد (٢/ ٢٢٣)، مختصر خليل (ص: ٩)، الخرشي (١/ ١١٤). ٣ روضة الطالبين (١/ ٣١، ٣٢)، المجموع (٢/ ٦١١)، الأم (١/ ٦)، مغني المحتاج (١/ ٨٣)، حاشية القليوبي وعميرة (١/ ٧٣).
→ prev 723 / 5371 next ←