4678 · ص463 · ج9
الصفة يبيتون في المسجد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة كثيرة، ولا شك في أن فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك ١.
قلت: حكم النفساء حكم الحائض، وقد فصلت الخلاف في الحائض في باب عبادات الحائض، فارجع إليه إن شئت.
• ومنه طهارة بدن النفساء
قال النووي بعد أن دلل على طهارة الآدمي، قال: «فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهران، سواء كان محدثا، أو جنبا، أو حائضا، أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين» ٢.
• صحة عقد النكاح على النفساء كالحائض.
قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يتزوجا ٣.
• القول في كفارة وطء النفساء، كالحائض
قال ابن قدامة: النفساء كالحائض في كفارة الوطء في الحيض؛ لأنها تساويها في سائر أحكامها ٤.
• ومنها تحريم طلاق النفساء،
قال النووي في المجموع: يحرم على الزوج طلاقها - يعني النفساء ٥.
وقال ابن حزم: «الطلاق في النفساء كالطلاق في الحيض» ٦.
وخالف في ذلك الحنفية.
١ المحلى (مسألة ٢٦٢).
٢ شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٨٩) ح ٣٧٢.
٣ المحلى (مسألة: ٢٦٢).
٤ المغني، بتصرف يسير (١/ ٤١٩).
٥ المجموع (٢/ ٥٣٦).
٦ المحلى (مسألة: ١٩٥٣).