199 · ص743 · ج2
المبحث السادس في مس الأمرد
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• مس الأمرد هل هو في حكم مس الرجل للرجل، أو في حكم مس المرأة باعتباره أنه يشتهى عند طائفة من الناس.
[م-٢٠٥] اختلف العلماء في مس الأمرد:
فقيل: ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب مالك ١، وقول في مذهب الحنابلة ٢، واختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية ٣.
واشترط الحنفية للقول بالنقض: أن تكون المباشرة فاحشة: بأن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين ٤.
١ انظر التاج والإكليل (١/ ٤٣٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٦)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١١٩).
٢ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢٨١)، الإنصاف (١/ ٢١٤).
٣ المجموع (٢/ ٣٤).
٤ شرح فتح القدير (١/ ٥٤)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣).