← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2470 · ص190 · ج10
الأول: للزوج إجبار زوجته على ذلك، وهو رأي الشافعي ١. والثاني: ليس له إجبارها. والصحيح الأول: قال المرداوي في تصحيح الفروع: فيه وجهان: أحدهما: له إجبارها، وهو الصحيح في التصحيح، وقطع به في الوجيز والحاوي الصغير، وقدمه في الرعايتين. والوجه الثاني: ليس له إجبارها على أخذ ذلك. وقال في الرعاية الكبرى: وقيل: إن طال الشعر والظفر وجب إزالتهما، وإلا فلا ٢. والراجح أن تقليم الأظفار من النظافة المأمور بها كل من الزوجين، وكما قلنا في الاستحداد في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) [البقرة: ٢٢٨]. * * *
١ قال الشافعي في الأم (٥/ ٨): «وله - أي للزوج - عندي أن يجبرها على الغسل من الجنابة، وعلى النظافة والاستحداد وأخذ الأظفار والتنظف بالماء من غير جنابة».اهـ وانظر تحفة المحتاج (٧/ ٣٢٥). ٢ تصحيح الفروع المطبوع من الفروع (٥/ ٣٢٧)، الإنصاف (٨/ ٣٥٢).