← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
5045 · ص548 · ج10
وقال في تحفة الأحوذي: «نعم، من يخاف ذلك ـ يعني خروج الدم ـ فليستعمل بالرفق على نفس الأسنان واللسان دون اللثة، وذلك لا يخفى» ١. قلت: الراجح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، كما سأبينه إن شاء الله تعالى، في باب نواقض الوضوء. وحتى على القول بأنه ناقض فإن الدم الخارج يسير عرفًا، وهم حدوه بالفاحش. • دليل من كره السواك في المسجد: ذكرت أدلتهم في مسألة سابقة مستقلة، وأجبت عن أدلتهم، فارجع إليه غير مأمور. * * *
١ تحفة الأحوذي (١/ ١٠٢).
→ prev 5045 / 5371 next ←