← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4147 · ص393 · ج8
والمطلوب هو التأكد من خلو الرحم من الحيض سواء كان دمًا أو صفرة أو كدرة، فأي أمارة على دلت على هذا يكون قد حصل المقصود. • دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم الأسود: قد ذكرت أدلة هذا القول في باب الصفرة والكدرة، وأجبت عن أدلته، وعمدتهم حديث: (إن دم الحيض دم أسود يعرف) وهو حديث منكر، انظر (ح: ١٩٦٩). وأثر أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا، ويفسرون الطهر بانقطاع الدم. وقوله تعالى: (حَتَّى يَطْهُرْنَ) ويفسرون ذلك أي حتى تنقطع النجاسة التي هي الدم خاصة. • والراجح: أن المرأة حسب عادتها إن كان طهرها رؤية السائل الأبيض تنتظر حتى تراه، وإن كان طهرها بالجفوف طهرت برؤيته، وكلا العلامتين يصلح أن يكون علامة على طهر المرأة. والله أعلم. * * *
→ prev 4147 / 5371 next ←