← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
655 · ص469 · ج7
الفصل الثاني أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟ مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • الغاية من الاستنجاء التطهير، والماء أبلغ في ذلك؛ لأنه قالع للنجاسة، والحجر مخفف لها. [م-٦٦٦] الاستنجاء بالماء أفضل، وهو مذهب الأئمة الأربعة ١. وقيل: الاستجمار أفضل، وهو رواية عن أحمد ٢، ومنقول عن بعض السلف ٣.
١ انظر مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٠٦)، تبيين الحقائق (١/ ٧٧)، البحر الرائق (١/ ٢٥٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٨). وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٨٤)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ٧٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١١١)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٣). وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١١٥)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٥)، التنبيه (ص: ١٨)، روضة الطالبين (١/ ٧١)، شرح زبد الرسلان (ص: ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٣). وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ١٠٥)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٦١٠)، المغني (١/ ١٠١)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٤). ٢ ذكرها صاحب الفروع (١/ ١١٩). ٣ قدمت أقوالهم مسندة في مسألة: خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء، وفي المغني (١/ ١٠١): وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء. وقال سعيد بن المسيب: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء: غسل الدبر محدث، وكان الحسن لا يستنجي بالماء، وروي عن حذيفة القولان جميعًا، وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله.
→ prev 655 / 5371 next ←