← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
310 · ص111 · ج4
الفصل الرابع في إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • لا يوجد دليل صحيح يوجب الغسل على الكافر إذا أسلم، والأصل عدم الوجوب. • غسل الكافر هل هو للجنابة أو للإسلام، فمن رآه للجنابة جعله واجبًا إذ غسل الجنابة واجب، وهو مبني على مسألة: مخاطبة الكافر بفروع الشريعة، ومن رآه للإسلام فقد اختلفوا في وجوبه. [م-٣١٨] اختلف العلماء في إسلام الكافر الأصلي أو المرتد هل يوجب الغسل؟ فقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب المالكية ١، والمشهور من مذهب الحنابلة ٢.
١ حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠، ١٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣١١)، وقال القرطبي في تفسيره (٨/ ١٠٢): «والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم، إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله ... ». ٢ قال في الإنصاف (١/ ٢٣٦): «الثالث: إسلام الكافر -أي من موجبات الغسل- أصليًّا كان أو مرتدًا، هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب ... ». وانظر الكافي (١/ ٥٧)، كشاف القناع (١/ ١٤٥)، الفروع (١/ ١٩٩).
→ prev 310 / 5371 next ←