← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
52 · ص357 · ج1
المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • تخصيص المنع بالأكل والشرب دليل على إباحة ما عداها؛ لأن الأصل الإباحة. • تحريم الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال، وتحريم الأخص لا يدل على تحريم الأعم ١. وقيل: • ذكر الأكل والشرب تنبيه على تحريم غيرها من الاستعمالات. [م-٥٢] اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالادهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء، واتخاذ الأقلام، وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة. فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ٢.
١ انظر الفروق للقرافي (٣/ ٧٠). ٢ انظر في مذهب الحنفية: البناية (١١/ ٧٩، ٨٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠)، شرح فتح القدير (١٠/ ٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥)، البحر الرائق (٨/ ٢١٠). وانظر في مذهب المالكية: المنتقى شرح الموطأ (٤/ ٢٥٨)، و (٧/ ٢٣٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٩٦)، التاج والإكليل (١/ ١٨٤)، الخرشي (١/ ١٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤). وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٣٠٥)، الغاية والتقريب (ص: ٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٢٧)، تحفة المحتاج (١/ ١١٨). وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٨٠)، المبدع (١/ ٦٦)، الفروع (١/ ٩٧)، كشاف القناع (١/ ٥١).
→ prev 52 / 5371 next ←