← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
505 · ص275 · ج6
الفصل السادس في طهارة رطوبة الفرج مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الأصل في الأشياء الطهارة. • كل حيوان بوله طاهر، فرطوبة فرجه طاهرة من باب أولى. • كل حيوان نجس الذات فرطوبة فرجه نجسة؛ لاختلاطها بالنجاسة. • بقي النظر في الحيوان الطاهر إذا كان بوله نجسًا، فهل يقال: رطوبة الفرج تبع لذاته، وذاته طاهرة، أو يقال: رطوبة الفرج تبع لبوله، وبوله نجس، فهي نجسة، والصحيح الأول؛ لأن ذلك هو الأصل حتى يقوم دليل على النجاسة. • لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة، لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يخرج من فرجها، فيتنجس برطوبته، وكونها تفرك المني بعد تلوثها برطوبة فرج المرأة دليل على طهارتها. [م-٥١٥] اختلف العلماء في رطوبة فرج الحيوان: فإن كانت رطوبة الفرج من حيوان نجس، فهي نجسة تبعًا لذات الحيوان. وإن كانت رطوبة الفرج من حيوان طاهر، فهي قسمان:
→ prev 505 / 5371 next ←