432 · ص252 · ج5
الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• التراب كالماء، إما طهور، أو ونجس، ولا يوجد قسم ثالث لا طهور ولا نجس.
[م-٤٤١] اختلف الفقهاء في التيمم بالتراب المستعمل.
فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، وأحد القولين في مذهب الشافعية ٣، ووجه في مذهب الحنابلة ٤، واختيار ابن حزم ٥.
وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية ٦، والمشهور من مذهب الحنابلة ٧.
١ جاء في تبيين الحقائق (١/ ٣٨): «قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا». وانظر فتح القدير (١/ ١٣٦).
٢ التاج والإكليل (١/ ٥١٨ - ٥١٩)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ٤٢).
٣ المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).
٤ المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).
٥ المحلى (١/ ١٨٦).
٦ المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).
٧ المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦)، الفروع (١/ ٢٢٣).