← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
654 · ص461 · ج7
الباب السادس في الاستنجاء بالماء الفصل الأول خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • بذل المال في مقابل المنفعة لا يعد إتلافًا. • إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو أولى. • الماء أنزله الله طاهرًا مطهرًا، وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) وقال: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً). [م-٦٦٥] يجوز الاستنجاء بالماء، ويجوز تركه إلى الحجارة ولو كان قادرًا على الماء، وهو مذهب الجمهور ١.
١ انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (١/ ٢١٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٥). وانظر في مذهب المالكية: جامع الأمهات (ص: ٥٢)، الذخيرة للقرافي (١/ ٢٠٨)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٦). وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٣٧)، الحاوي الكبير (١/ ١٦٠)، البيان للعمراني (١/ ٢١٨)، روضة الطالبين (١/ ٧١)، فتح العزيز (١/ ٤٨٥). وانظر في مذهب الحنابلة: انظر الإنصاف (١/ ١٠٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٨).
→ prev 654 / 5371 next ←