654 · ص461 · ج7
الباب السادس في الاستنجاء بالماء
الفصل الأول خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• بذل المال في مقابل المنفعة لا يعد إتلافًا.
• إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو أولى.
• الماء أنزله الله طاهرًا مطهرًا، وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) وقال: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً).
[م-٦٦٥] يجوز الاستنجاء بالماء، ويجوز تركه إلى الحجارة ولو كان قادرًا على الماء، وهو مذهب الجمهور ١.
١ انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (١/ ٢١٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٥).
وانظر في مذهب المالكية: جامع الأمهات (ص: ٥٢)، الذخيرة للقرافي (١/ ٢٠٨)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٦).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٣٧)، الحاوي الكبير (١/ ١٦٠)، البيان للعمراني (١/ ٢١٨)، روضة الطالبين (١/ ٧١)، فتح العزيز (١/ ٤٨٥).
وانظر في مذهب الحنابلة: انظر الإنصاف (١/ ١٠٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٨).