← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
5298 · ص739 · ج2
المالكية ١، ومذهب الحنابلة ٢. وقيل: ينتقض وضوؤه مطلقًا، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وهو قول في مذهب الشافعية ٣. وقيل: لا ينقض، وهو مذهب الشافعية ٤، وظاهر عبارة ابن الجلاب من المالكية ٥. • دليل المالكية بالنقض: عموم قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [المائدة: ٦]. وقياسًا على الإيلاج، فكما أنه لا فرق بين المحارم وغيرهم في وجوب الغسل منه، فلا فرق في وجوب الحدث الأصغر. • وتعليل الشافعية على عدم النقض: أن المحارم ليسوا محلًا للشهوة، فهي كالرجل في حقه، فكما أنه لو مس رجلًا لم ينتقض وضوؤه، فكذلك إذا مس أحدًا من محارمه، حتى ولو وجد شهوة من ذلك لم ينتقض. • الراجح من الخلاف: لو قلنا بنقض الوضوء من مس المرأة لكان الراجح عدم الفرق بين المحارم
١ الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ١٤٨)، التاج والإكليل (١/ ٤٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٨). ٢ قال ابن قدامة في المغني (١/ ١٢٥): «ولا فرق بين الأجنبية وذات المحرم، والكبيرة والصغيرة. إلخ كلامه رحمه الله. وانظر الروض المربع بحاشية الدكتور الشيخ خالد المشيقح ومن معه (١/ ٣٠٧)، كشاف القناع (١/ ١٢٩). ٣ المجموع (٢/ ٣١). ٤ المجموع (٢/ ٣١)، أسنى المطالب (١/ ٥٦)، تحفة المحتاج (١/ ١٣٨). ٥ التفريع (١/ ٢١٣).
→ prev 5298 / 5371 next ←