← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
557 · ص502 · ج6
الفرع الثاني أن يزول تغير الماء الكثير بنفسه مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل ماء كثير زال تغيره بنفسه فقد عاد طهورًا. • النجس يطهر بالاستحالة، فالمتنجس أولى أن يطهر بزوال أثر النجاسة. • انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي، وليس تعبديًا، كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح. • حكم الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه ١. • ما دفع النجاسة عن غيره دفعها عن نفسه من باب أولى. [م-٥٦٨] إذا زال تغير الماء بنفسه فإما أن يكون كثيرًا وإما أن يكون قليلًا، على
١ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص: ٢٦٩).
→ prev 557 / 5371 next ←