← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4020 · ص377 · ج3
الدليل الخامس: (٦٥٦ - ١٥٣) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس بن مالك، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة ١. • وأجيب عن هذا الحديث: أولًا: إسناده ضعيف ٢. ثانيًا: وعلى فرض صحته، فإنه لا يعارض المسح على العمامة. قال ابن المنذر: «المسح على العمامة ليس بفرض لا يجزئ غيره، ولكن المتطهر إن شاء مسح برأسه، وإن شاء على عمامته، كالماسح على الخفين، المتطهر بالخيار، إن شاء غسل رجليه، وإن
١ سنن أبي داود (١٤٧). ٢ في إسناده أبو معقل، مجهول العين، لم يرو عنه إلا عبد العزيز بن مسلم، ولم يوثقه أحد، وجهله ابن القطان، والذهبي، وفي التقريب: مجهول. وفي إسناده أيضًا عبد العزيز بن مسلم، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (٥/ ٣٩٥). وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ١٢٣)، ولا أعلم أحدًا غيره وثقة. وفي التقريب: مقبول. أي حيث توبع، وإلا فلين. الحديث أخرجه ابن ماجه (٥٦٤) حدثنا أبو طاهر: أحمد بن عمرو بن السرح. وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٦٩) من طريق أحمد بن صالح، كلاهما معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم به. وقال: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب، فإن فيه لفظة غريبة، وهي أنه مسح على بعض الرأس، ولم يمسح على عمامته. وأخرجه البيهقي في السنن (١/ ٦٠، ٦١) من طريقين عن ابن وهب به. وقال ابن السكن كما في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (١/ ٣٧٤): لا يثبت إسناده. وقال ابن القطان: لا يصح. وضعفه ابن عبد الهادي. وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٩٥): «وفي إسناده نظر».
→ prev 4020 / 5371 next ←