← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
214 · ص828 · ج2
الفصل الثالث في وجوب الوضوء لمس المصحف مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • للوسائل أحكام المقاصد، فالغاية من لمس المصحف القراءة، والمس وسيلة له، وإذا لم تجب الطهارة في القراءة وهي المقصودة شرعًا لم تجب في وسيلته من باب أولى. • الوسائل نوعان: وسيلة لغيره، وهي مقصودة بنفسها كالوضوء، ووسيلة ليست مقصودة بذاتها كإمرار الموس على رأس الأقرع عند التحلل، ومس المصحف من الثاني. [م-٢٢٠] اختلف العلماء في من يريد مس المصحف هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا.
→ prev 214 / 5371 next ←