492 · ص212 · ج6
الفرع الثالث في طهارة ماء المرأة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.
[م-٥٠٢] اختلف العلماء القائلون بطهارة مني الرجل، اختلفوا في حكم مني المرأة.
فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل، وهو الراجح في مذهب الشافعية ١، ومذهب الحنابلة ٢.
والأدلة على طهارته هي الأدلة على طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها.
وقيل: إن ماءها نجس، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة ٣.
١ المجموع (٢/ ٥٧٢).
٢ المغني (١/ ٥١٧).
٣ المجموع (٢/ ٥٧٢)، الإنصاف (١/ ٣٥١)، المغني (١/ ٥١٧) ولم نتعرض لمذهب الحنفية والمالكية؛ لأنهم يرون نجاسة المني مطلقًا من الرجل والمرأة، وقد ذكرنا الإحالة على مذهبهم في المسألة التي قبل هذه، والله أعلم.