← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
492 · ص212 · ج6
الفرع الثالث في طهارة ماء المرأة مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل. [م-٥٠٢] اختلف العلماء القائلون بطهارة مني الرجل، اختلفوا في حكم مني المرأة. فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل، وهو الراجح في مذهب الشافعية ١، ومذهب الحنابلة ٢. والأدلة على طهارته هي الأدلة على طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها. وقيل: إن ماءها نجس، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة ٣.
١ المجموع (٢/ ٥٧٢). ٢ المغني (١/ ٥١٧). ٣ المجموع (٢/ ٥٧٢)، الإنصاف (١/ ٣٥١)، المغني (١/ ٥١٧) ولم نتعرض لمذهب الحنفية والمالكية؛ لأنهم يرون نجاسة المني مطلقًا من الرجل والمرأة، وقد ذكرنا الإحالة على مذهبهم في المسألة التي قبل هذه، والله أعلم.
→ prev 492 / 5371 next ←