← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4297 · ص413 · ج1
الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقط طهر. هل يقال: هذا العموم مراد، أو يقال: هو محمول على ما يستعمل شائعًا، ويجري عادة، وينصرف كثيرًا، أما ما لا يخطر في بال المعمم ولا ببال السامع المبين له لا يصح أن يقال: إنه داخل تحت العموم، وهذا لا يختص به كلام الشارع، بل هو جار في كل كلام عربي محكم على هذا السبيل؟ • أسباب الطهارة ثلاثة: إزالة، واستحالة، ومجموعهما كالدباغ ١. • الحكم بالمتنجس تابع للأعراض لا للذات، فمتى زالت الأعراض زال الحكم. • كل ما كان طاهرًا بعد موته جاز استعمال جلده قبل دبغه إلا ابن آدم. • كل حيوان طاهر، سواء كان مأكولًا، أو غير مأكول، فإن جلده يطهر بالدباغ على الصحيح.
١ الدباغ يشتمل على إزالة: حيث زالت الرطوبات النجسة، ويشتمل على انتقال: لأن صفة الجلد تنتقل من هيئة إلى أخرى.
→ prev 4297 / 5371 next ←