← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
566 · ص550 · ج6
الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • ما كان نجسًا في نفسه، لا يمكن أن يطهر غيره. [م-٥٧٧] اختلف القائلون باشتراط التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، هل يشترط أن يكون التراب طاهرًا؟ فقيل: يشترط ذلك، وهو أصح الوجهين عند الشافعية ١، ومذهب الحنابلة ٢. وقيل: يجزئ التراب النجس، وهو وجه في مذهب الشافعية ٣. • دليل القائلين باشتراط الطهارة: الدليل الأول: إن التراب النجس لا يمكن أن يكون سببًا في طهارة المحل، فما كان نجسًا في
١ قال في روضة الطالبين (١/ ٣٢): ولا يكفي التراب النجس على الأصح كالتيمم. اهـ، وانظر مغني المحتاج (١/ ٨٤)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٧٤). ٢ شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٧، ٩٨)، كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٣١٠ - ٣١٢). ٣ مغني المحتاج (١/ ٨٤)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٧٤)، روضة الطالبين (١/ ٣٢).
→ prev 566 / 5371 next ←