← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2716 · ص221 · ج3
الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • التقدير والتوقيت في العبادات طريقها التوقيف أو الإجماع، لا دخل للعقل فيها. • قال: صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام، فقوله: (يومًا وليلة، وثلاثة أيام) ظرف متعلق بالفعل يمسح، فهو صريح أن الوقت المذكور ظرف للمسح فالمدة تبدأ من مباشرة المسح. • النصوص تذكر المسح ومدته، فتحمل على المسح الواجب، الذي هو محل الرخصة؛ لأن محل الرخص هو الواجب وليس الجائز. وقيل: • المسح عبادة مؤقتة، فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على الصلاة. • مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح. • الحدث سبب للمسح على الخفين، فعلق الحكم به.
→ prev 2716 / 5371 next ←