2155 · ص151 · ج7
الدليل الثاني:
(١٣٥٣ - ٩٥) روى مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري،
عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ١.
الدليل الثالث: من الإجماع.
قال النووي: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع ٢.
ونقل الإجماع معه جماعة ٣.
* * *
١ صحيح مسلم (٣٣٨).
٢ المجموع (٣/ ١٧١).
٣ انظر موسوعة الإجماع (٢/ ٨٤٤).