411 · ص170 · ج5
المبحث الأول لو نوى مطلق التيمم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.
• البدل يقوم مقام المبدل في حكمه، لا في وصفه ١.
وقيل:
• الوضوء وسيلة لغيره، ومقصود لنفسه، ولذا صح قصده وحده، والتيمم وسيلة فقط، وليس مقصودًا لذاته، فلا يصح قصده فقط.
• الوضوء يصح تجديده، والتيمم لا يستحب تجديده.
• البدل دون المبدل منه ٢.
• الوضوء أفضل من التيمم الذي لا يجوز إلا عند العجز عن الوضوء ٣.
[م-٤٢٠] إذا نوى فرض الوضوء صح الوضوء قولًا واحدًا، وأما إذا نوى
١ مجموع الفتاوى (٢١/ ١٢٥).
٢ مجموع الفتاوى (٢٣/ ٥٧).
٣ المرجع السابق (١٩/ ١٢٠).