← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
898 · ص609 · ج10
الفصل الثامن أقل ما تحصل به السنة من الاستياك مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • إن كان السواك لتحصيل السنة، والفم نظيف فإنه يكفي فيه مرة واحدة، وإن كان السواك لتغير الفم، واصفرار الأسنان، فإنه يستاك حتى يطمئن قلبه بزوال النكهة، واصفرار الأسنان، أو تخفيفهما. [م-٩١٤] اختلف العلماء في أقل ما تحصل به سنة الاستياك: فقيل: أقله ثلاث في الأعالي، وثلاث في الأسافل ١. وقيل: أقله مرة إلا إن كان للتغير، فلا بد من إزالته فيما يظهر. ويحتمل الاكتفاء بها فيه؛ لأنها مخففة ٢. • دليل من قال: أقله ثلاث: قاسوه على الاستنجاء بالأحجار، قالوا فإذا كان الإنسان مأمورًا بالاستنجاء أن يستنجي بثلاثة أحجار فكذلك هنا.
١ حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤). ٢ حاشية البجيرمي على المنهج (١/ ٧٣).
→ prev 898 / 5371 next ←