← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2182 · ص155 · ج3
• الدليل من السنة: (٥٦٠ - ٥٧) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين ألا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث ١. [حسن] ٢. وذكر النووي رحمه الله تعالى بعض فوائده، فقال: أحدها: جواز مسح الخف. قلت مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: (كان يأمرنا) دالة على الاستحباب، أو على أقل أحواله الأفضلية على الغسل. الثانية: أنه مؤقت. وسيأتي الخلاف فيها. الثالثة: أن وقته للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. قلت: يؤخذ منه مراعاة الشرع لأحوال المكلفين، والتخفيف عليهم، ودفع الحرج والمشقة. الرابعة: أنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة، وما في معناها من الأغسال الواجبة والمسنونة. الخامسة: جوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر.
١ المصنف (٧٩٥). ٢ انظر تخريجه في (ح ٥٦٥، ٦٠١).
→ prev 2182 / 5371 next ←