← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
612 · ص234 · ج7
الفصل الثالث يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل مسألة لا نص فيها من أمور العادات فالأمر فيها على التوسعة. • الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. [م-٦٢٣] اختلف الفقهاء أيهما أفضل يبدأ في الاستنجاء بالقبل أم بالدبر: فقيل: يبدأ بالدبر قبل القبل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ١. وقيل: يبدأ بالقبل قبل الدبر، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد من الحنفية ٢ وقيل: يبدأ بالقبل قبل الدبر إلا إن كان القبل يقطر عند ملاقاة الماء لدبره، اختاره بعض المالكية ٣. وقيل: يستحب إن كان يستنجي بالماء تقديم القبل على الدبر، وإن كان بالحجر قدم الدبر على القبل، اختاره بعض الشافعية ٤.
١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣١). ٢ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣١)، ولم يذكر غيره ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٤٥). ٣ الشرح الكبير (١/ ١٠٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، الخرشي (١/ ١٤٢)، حاشية العدوي (١/ ١٧٣، ١٧٤)، حاشية الصاوي (١/ ٩٧). ٤ المنهج القويم (ص: ٨٣)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٨)، حاشية البجيرمي (١/ ٦٣)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٤٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٦)، وأطلق النووي في كتابيه المجموع (١/ ١٢٧)، وروضة الطالبين (١/ ٧١) تقديم القبل على الدبر مطلقًا، ولم يفصل إن كان المستنجى به ماءً أو حجرًا.
→ prev 612 / 5371 next ←