← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
253 · ص303 · ج3
الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفًّا على خف مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • إذا جاز المسح على خف لبس على جورب، جاز المسح على خف لبس على خف، ولا فرق. • الخفان بحكم الخف الواحد، إذا لبسا معًا، فيعتبر الأعلى في حكم الظهارة، والأسفل في حكم البطانة. [م-٢٥٩] هل له أن يلبس خفًا على خف؟ اختلف العلماء في هذا: فقيل: يجوز أن يلبس خفًا على خف، وهو مذهب الحنفية ١، والحنابلة، ورواية في مذهب مالك ٢، والقول القديم للشافعي ٣.
١ تبيين الحقائق (١/ ٥١، ٥٢)، العناية شرح الهداية (١/ ١٥٥، ١٥٦)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٥)، البحر الرائق (١/ ١٨٩). ٢ قال الباجي في المنتقى (١/ ٨٢): «واختلف قول مالك في جواز المسح على الجرموق، فأجازه مرة، وأخذ به ابن القاسم، ومنعه مرة .... ». ٣ قال النووي في المجموع (١/ ٥٣١): «وفي الجرموقين: وهو الخف الذي يلبس فوق الخف، وهما صحيحان قولان: قال في القديم والإملاء: يجوز المسح عليه؛ لأنه خف يمكن متابعة المشي عليه، فأشبه المنفرد. ... وقال في الجديد: لا يجوز؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، وإنما تدعو الحاجة إليه في النادر، فلا تتعلق به رخصة عامة، كالجبيرة».
→ prev 253 / 5371 next ←