← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2115 · ص146 · ج8
الباب الثاني في المبتدأة تمهيد في تعريف المبتدأة وبيان أقسامها تعريف المبتدأة: هي من رأت الدم أول مرة في سن من يصلح أن يأتيها الحيض. أقسام المبتدأة: تنقسم المبتدأة إلى ثلاثة أقسام: الأولى: أن يأتيها الدم ويتجاوز أقل الحيض، ولا يتجاوز أكثره. الثانية: أن يأتيها الدم ويتجاوز أكثر الحيض. الثالثة: أن يأتيها الدم، وينقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض ١. * * *
١ القول بأقل وأكثر الحيض مبني على القول بذلك، وقد بينت فيما سبق أن الراجح عدم التحديد.
→ prev 2115 / 5371 next ←