← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1693 · ص94 · ج4
وقيل: لا يوجب الغسل، وهو قول آخر غير مشهور عن مالك ١، واختيار ابن حزم ٢. • دليل من قال: يوجب الغسل: الدليل الأول: قال تعالى عن قوم لوط: (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ) [العنكبوت: ٢٨]. وقال عن الزنا في القبل: (وَاللَاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ) [النساء: ١٥]. وقال تعالى: (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ) [النساء: ١٦]. فجعل هاهنا فاحشة، وهاهنا فاحشة، فسمي هذا كما سمي هذا، فكان الموجب في هذا كالموجب في تلك. الدليل الثاني: إذا كان الإيلاج في الدبر يوجب الحد، فكذلك يوجب صاعًا من ماء. الدليل الثالث: قالوا: إن الإيلاج في الدبر سبب لنزول المني عادة، مثل الإيلاج في السبيل المعتاد، والسبب يقوم مقام المسبب خصوصًا في موضع الاحتياط ٣. • دليل من قال: لا يوجب الغسل: الدليل الأول: عدم الدليل الموجب للغسل، والغسل لا يجب إلا بدليل شرعي، ولم يأت نص
١ قال الدسوقي في حاشيته (١/ ١٢٩): «وفي قول شاذ لمالك، أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلًا حيث لا إنزال». وقال في مواهب الجليل (١/ ٣٠٨): وحكى ابن رشد رواية عن مالك لا غسل في الوطء في الدبر. اهـ ٢ المحلى (١/ ٢٧٤) مسألة: ١٨٧. ٣ بدائع الصنائع (١/ ٣٦).
→ prev 1693 / 5371 next ←