4150 · ص394 · ج2
الباب الثالث في فروض الوضوء
توطئة في تعريف الفرض
تعريف الفرض اصطلاحًا ١:
هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي.
فإذا كان الفرض يأتي بمعنى الواجب، فمعنى فروض الوضوء: أي واجباته وأركانه.
قال في حاشية الصاوي: المراد بالفرض هنا: ما تتوقف صحة العبادة عليه.
(٣٢٦ - ١٨٠) وقد روى البخاري في صحيحه،
عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين،
١ الفَرْضُ الحز والقطع، ومنه أخذ فرض النفقات: وهو بيان مقدارها، وكذلك فرض المهر قال الله تعالى: (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [البقرة: ٢٣٦]، ومثله فرض الجند: فهو ما يقطع لهم من العطاء.
وقوله تعالى: (لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) [النساء: ١١٨]، أي: مقتطعا محدودًا.
والفرض أيضًا: ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك؛ لأن له معالم وحدودًا.
وفَرَض الله علينا كذا وافْتَرَضَ، أي: أوجب. والاسم الفَريضةُ ..