← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4150 · ص394 · ج2
الباب الثالث في فروض الوضوء توطئة في تعريف الفرض تعريف الفرض اصطلاحًا ١: هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فإذا كان الفرض يأتي بمعنى الواجب، فمعنى فروض الوضوء: أي واجباته وأركانه. قال في حاشية الصاوي: المراد بالفرض هنا: ما تتوقف صحة العبادة عليه. (٣٢٦ - ١٨٠) وقد روى البخاري في صحيحه، عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين،
١ الفَرْضُ الحز والقطع، ومنه أخذ فرض النفقات: وهو بيان مقدارها، وكذلك فرض المهر قال الله تعالى: (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [البقرة: ٢٣٦]، ومثله فرض الجند: فهو ما يقطع لهم من العطاء. وقوله تعالى: (لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) [النساء: ١١٨]، أي: مقتطعا محدودًا. والفرض أيضًا: ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك؛ لأن له معالم وحدودًا. وفَرَض الله علينا كذا وافْتَرَضَ، أي: أوجب. والاسم الفَريضةُ ..
→ prev 4150 / 5371 next ←