← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3916 · ص364 · ج7
واختار الحنابلة بأنه لا يصح الاستجمار بشيء مغصوب كورق وحجر ونحوها، قال المرداوي: وهو من المفرادت ١. • دليل اشتراط الإباحة: الدليل الأول: قالوا: إن الاستجمار رخصة، والرخص لا تسباح بمحرم. والشيء المغصوب كسبه محرم بالاتفاق، (١٤٨٨ - ٢٣٠) فقد روى البخاري من طريق أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ٢. الدليل الثاني: إذا صححنا الاستجماء بالمغصوب فقد رتبنا على الفعل المحرم أثرًا صحيحًا، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. (١٤٨٩ - ٢٣١) وقد روى مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ٣.
١ قال في الإنصاف (١/ ١٠٩) «ظاهر كلام المصنف جواز الاستجمار بالمغصوب ونحوه، وهو قول في الرعاية، ورواية مخرجة. واختار الشيخ تقي الدين في قواعده على الصحيح من المذهب ـ وعليه الأصحاب- اشتراط إباحة المستجمر به، وهو من المفردات». اهـ وانظر شرح العمدة (١/ ١٦٠)، كشاف القناع (١/ ٦٩). ٢ البخاري (١٠٥)، ومسلم (١٦٧٩). ٣ صحيح مسلم (١٧١٨).